lundi 11 juillet 2011

القانون الاساسي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية


الفصل الأول : التسمية-المقر-المدة-التنظيم
المادة 1:
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378موافق 15 نونبر 1958 حول الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ، تأسست لمدة غير محددة جمعية اسمها "المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية"، ومقرها المركزي يوجد بمدينة الرباط : مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ، شارع محمد الركراكي، مدينة العرفان.
الفصل الثاني : الأهداف والوسائل:
المادة 2:
يهدف المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إلى:
ـ ربط وتمتين أواصر التضامن وإذكاء روح التعاون والتعاضد بين أعضائه وبين باقي موظفي القطاع.
ـ تنظيم وتأطير المتصرفين بقطاع التربية الوطنية والسهر على رفع مستواهم التكويني والمعرفي والثقافي وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم
ـ الترافع على المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية للمتصرف بقطاع التربية الوطنية والعمل على تحصين وتحسين المكتسبات التاريخية للمتصرف.
ـ السهر على جودة تكوين المتصرف والرفع من شأن مهنة المتصرف وتنظيم قواعد مزاولتها عبر القنوات المؤسسية المشتركة وتعزيز علاقات التشارك والتواصل مع جميع الهيئات ذات الأهداف المشتركة فيما يخدم المصالح الوطنية؛
ـ تأطير المتصرف علميا ومهنيا وأدبيا واجتماعيا والسهر على مشاركته الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والاهتمام بقضاياه ومشاكله.
ـ اقتراح مخططات وبرامج تهدف إلى جعل الإدارة تساهم في الرفع من جودة التربية والتعليم ببلادنا.
ـ المساهمة في بلورة إستراتيجية وطنية لصناعة القرارات في المجال الإداري والتربوي، وتفعيل وإشراك المتصرف في خدمة جودة التعليم ببلادنا وتهيئة الشروط القانونية والتنظيمية المناسبة لتحقيق ذلك.
المادة 3:
يعتمد المنتدى لتحقيق أهدافه جميع الوسائل المشروعة التي يخولها القانون .
الفصل الثالث : العضوية
المادة 4:
الانخراط في المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية مفتوح في وجه جميع المتصرفين والمتصرفات العاملين بقطاع التربية الوطنية شريطة الالتزام بقانونه الأساسي وتأدية واجب الانخراط السنوي. و الالتزام بقرارات المنتدى وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافه وقراراته؛
يمكن للمكتب التنفيذي أن يمنح العضوية الشرفية لأشخاص ذاتيين أو معنويين قدموا أو يقدمون خدمات جليلة للمنتدى.
تسقط العضوية بالاستقالة أو الوفاة أو بفقدان صفة متصرف أو بالإقالة بقرار من المكتب التنفيذي في حالة الإخلال بالقانون الأساسي والقانون الداخلي.
الفصل الرابع: حقوق وواجبات العضو
المادة 5:
للمنخرط الحق المبدئي في الترشيح والتصويت وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين تنظيميا من خلال هياكل المنتدى، وله الحق في الحصول على المعلومة والخبر والمستجدات. ويجب على المنخرط الامتثال للقانون الأساسي والقانون الداخلي والالتزام بأهداف المنتدى والتضامن مع جميع فعالياته والمشاركة في أنشطة المنتدى وتوسيع قاعدته وتحقيق أهدافه.
تسلم للمنخرط بطاقة للعضوية تحمل خاتم المنتدى ورمزه.
بمجرد حصول العضو على بطاقة العضوية يصبح مؤهلا للمشاركة في جميع أنشطة المنتدى و المساهمة في عمليات التصويت في الجموع العامة و الترشيح للتنافس على تحمل المسؤولية، ولا يقبل ذلك ممن لم يسدد واجبات اشتراكه.
الفصل الخامس : أجهزة المنتدى
المادة 6:
تسير جمعية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية بواسطة:
- المؤتمر الوطني
- المجلس الوطني - المكتب التنفيذي و يمكن إحداث أجهزة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك بمقتضى قرار صادر عن المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي .
المادة7: المؤتمر الوطني
- يتكون المؤتمر الوطني من المنخرطين الذين وفوا التزاماتهــم المالية وكذا الأعضاء الشرفيين. يساهـم الأعضاء الشرفيـون في المناقشات و يبدون ملاحظاتهم في جميع مواد جدول الأعمال غير أنهم لا يشاركون في التصويت. - ينعقد المؤتمر الوطني العادي بدعوة من المكتب التنفيذي بناء على قرار المجلس الوطني، وتتم الدعوة عبر استدعاء يوجه لجميــع الأعضاء يبين اليوم و الساعة و مكان الاجتماع و جدول الأعمال وذلك خمسة عشر(15) يوما قبل تاريخ انعقاده بواسطة كتاب عادي يرسل إلى آخر عنوان يتوفر عليه المنتدى أو إلى العنوان الإلكتروني للعضو أو بكافة الوسائل الممكنة.المادة 8:
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية داخل المنتدى. ينعقد بشكل عادي مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي.
ـ يمكن عقد المؤتمر الوطني استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وينعقد بنفس الشروط وبنفس الصلاحيات المخولة المؤتمر الوطني العادي.
المادة 9:
تحدد صلاحيات المؤتمر الوطني في:
1 ـ وضع التوجهات العامة لبرنامج العمل
2 ـ مناقشة والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي . و بعد المصادقة على التقريرين يباشر المؤتمر الوطني دراسة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ويتخذ بشأنها ما يلزم من مقررات طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنتدى ، و ذلك بأغلبية الحاضرين . 3ـ تعديل وتتميم مواد القانون الأساسي
4 ـ يحاسب أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
المادة 10: المجلس الوطني
يعتبر المجلس الوطني الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير المنتدى في إطار اختيارات وقرارات المؤتمر الوطني. - يجتمع المجلس الوطني بصفة عادية مرة كل سنة بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني. - يتكون المجلس الوطني من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من مكاتب الفروع ؛ و الرؤساء السابقين للمنتدى. - يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه لجنا وطنية وظيفية مكلفة بالتكوين التأطير ودراسة المطالب المتعلقة بهيئة المتصرفين ويرأس هذه اللجن أعضاء من المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني. - يستدعي المؤتمر الوطني بالإجماع أو بأغلبية الثلثين. - يسطر البرنامج السنوي للمنتدى ؛ - يسير المجلس من طرف رئيس المكتب التنفيذي او نائبه و مقرر - يتدخل لحل المشاكل التي تعرقل سير المنتدى على جميع الأصعدة، ويبت في تغيبات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني . - يحاسب المجلس الوطني المكتب التنفيذي الوطني و يمكن له إقالة الرئيس أو أحد أعضاء المكتب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وتعويضهم بصفة مؤقتة من بين أعضائه الى غاية انعقاد المؤتمر الوطني. المادة 11: المكتب التنفيذي
يتكون من عدد أقصاه 13 عضوا ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه كل ثلاث سنوات . ويوزعون المهام على الشكل الآتي: رئيس ونائبه، كاتب عام ونائبه، أمين المال ونائبه، ومستشارون مكلفون بمهام.لا يعاد انتخاب الرئيس أو أمين المال أو الكاتب العام لنفس المهمة إلا مرتين متتاليتين مع إمكانية العودة بعد التوقف لولاية واحدة.يتولي المكتب التنفيذي القيام بالمهام التالية:1- إدارة المنتدى واستخلاص وحفظ أمواله والأمر بالنفقات.2- الإشراف على تأسيس و سير أعمال الفروع التابعة للمنتدى في حالة وجودها.3- السهر على تنفيذ برامج المنتدى والمقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام. 4- وضع النظام الداخلي للمنتدى. 5- استدعاء المؤتمر الوطني للانعقاد في مختلف دوراته. 6- تشكيل لجن ذات مهام مؤقتة و الإشراف على أعمالها.7- التمتع بصفة المجلس التأديبي للنظر في كل إخلال صادر عن أعضاء المنتدى وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي.
8 ـ يعقد اجتماعات دورية مع ممثلي الفروع كلما اقتضت الضرورة ذلك. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة كل شهر على الأقل، حسب المقتضيات الواردة في النظام الداخلي. ويمارس كل عضو مهامه بكيفية قارة بتنسيق مع رئيس المنتدى أو نائبه. يسأل كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي عن ما يقوم به من مهام أمام هذا الأخير. بينما يسأل المكتب جماعيا عن الأنشطة التي يقوم بها وما يتخذه من قرارات أمام المجلس الوطني. يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية الحاضرين. المادة 12:يتعين على المكتب التنفيذي العمل على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني واحترام مبادئ المنتدى و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي و مقررات المجلس الوطني،وعلى كل عضو من المكتب التنفيذي الحضور و المشاركة الفعالة في اجتماعات المكتب و في الملتقيات و الأيام الدراسية و الندوات وجميع النشاطات التي ينظمها.
المادة 13: صلاحيات الرئيس يمثل الرئيس المنتدى أمام السلطات القضائية و الإدارية ولدى وسائل الإعلام، ولدى جميع المؤسسات و المنظمات الوطنية والدولية و يتحدث باسمه في جميع أنشطة الحياة المدنية . يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي والجمع العام ويوقع على محاضر اجتماعاتها و يسهر على تنفيذ القرارات الصادرة عنها .يوقع إلى جانب أمين المال جميع أذنات المصاريف و التحصيل و الأوراق المالية و الشيكات البنكية أو البريدية . يشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتب التنفيذي، ويطلع أعضاء المكتب التنفيذي على جميع المبادرات التي يتخذها و يستشيرهم بشأنها قبل اتخاذها . يمكنه تفويض بعض مهامه لأي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي. الدعوة لعقد اجتماعات للمكتب التنفيذي. المادة 14: صلاحيات الكاتب العام وضع تقارير بشأن النشاط العام للمنتدى في مختلف المجالات. الإشراف على إدارة الاجتماعات والموقع الالكتروني للمنتدى. تدوين وحفظ مستندات ووثائق وممتلكات المنتدى. تنظيم الاشتراكات السنوية بالتنسيق مع الرئيس وأمين المال. الإشراف على توزيع بطاقات العضوية وتجميع الإيرادات الناتجة عنها ووضع تقرير بتسليمها بحضور الرئيس أو أمين المال. وضع وتحين سجل المتصرفين أعضاء المنتدى
المادة 15: أمين المال
يسهر على ضبط مالية الجمعية ومسك حساباتها وتدبير مداخيل ممتلكاتها ويقوم بإعداد مشروع الميزانية قصد عرضه على المؤتمر الوطني العام.
يفتح حساب بنكي في اسم "جمعية منتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية" لدى المؤسسة البنكية التي وقع عليها اختيار المكتب التنفيذي و يودع فيه جميع المبالغ المالية التي يحصلها نقدا أو بواسطة شيكات فور تسلمها. يخوله ذلك الحساب البنكي التصرف في رصيده بتزكية من الرئيس و ذلك لحساب المنتدى أو لفائدته . يحصل موارد المنتدى المختلفة: واجبات الانخراط و الاشتراك و الهبات و الوصايا ... الخ ، ويسلم وصلا عنها مرقمة و متسلسلة يوقعه باسمه و يختمه بخاتم المنتدى . يسدد النفقات المختلفة و يدفع جميع المستحقات على المنتدى مقابل تسلم ما يثبت المخالصة . يقدم للمكتب التنفيذي تقريرا مختصرا عن الوضعية المالية للمنتدى عند الضرورة. يهييء في نهاية كل سنة تقريرا مفصلا حول الميزانية العامـة و يقدمه للمكتب التنفيذي قصد المصادقة عليه قبل عرضه من خلال التقرير المالي أمام الجمع العام العادي .
الفصل السادس: الفروع
المادة 16:
يمكن تأسيس فروع جهوية ومحلية لمنتدى الوطني لمتصرفين بقطاع التربية الوطنية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنتدى؛
تنعقد جموع عامة انتخابية للفروع تحت إشراف المكتب التنفيذي.
تلتزم الفروع بمقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي وبمقررات وتوجيهات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي.
تتكون مكاتب الفروع من5 إلى 9 أعضاء تتوزع المهام بينهم على الشكل التالي
كاتب الفرع، نائب الكاتب،أمين المال، نائب أمين المال، المستشارون
ـ الهياكل التنظيمية للفروع تشكل وفقا للقانون الداخلي للجمعية
الفصل السابع: المالية
المادة 17 :
تستمد جمعية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية مدا خيلها من:
ـ الانخراطات السنوية والاكتتابات المؤداة من طرف الأعضاء.
ـ التبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي يقبلها المكتب التنفيذي؛
الفصل الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 18 :
يضع المكتب التنفيذي نظاما داخليا لتدقيق القانون الأساسي بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
ـ لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بقرار من المؤتمر الوطني يتخذ بأغلبية الثلثين من الحاضرين.
ـ لا يمكن حل المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إلا من طرف مؤتمر وطني استثنائي يتم استدعاؤه لهذا الغرض، وتؤول ممتلكاته إلى جمعية تتبنى نفس الأهداف يحددها الجمع العام الوطني الاستثنائي. المؤتمر الوطني

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire