jeudi 14 juillet 2011

استدراك خطإ وقع في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر ( 17 يونيو 2011 ) الصادرة بتاريخ 14 من رجب 1432

نشر بالجريدة الرسمية عدد 5956 الصادرة بتاريخ 27 من
30 يونيو 2011 ) استدراك خطإ وقع في الجريدة ) رجب 1432
17) الرسمية عدد 5952 مكرر الصادرة بتاريخ 14 من رجب 1432
يونيو 2011 ) في النص المتعلق بمشروع الدستور الذي عرض على
. الاستفتاء يوم فاتح يوليوز 2011
ويتعلق الأمر بخطإ مادي حصل في ثلاثة فصول من فصول
مشروع الدستور هي :
- الفصل 42 : حيث أضيفت الفقرة الرابعة من الفصل 130
المتعلقة بتعيين الملك لرئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء
الذين تتألف منهم المحكمة الدستورية، إلى الفقرة الأولى من نفس
الفصل المتعلقة في شقها الأول بتعيين الملك لستة أعضاء من
أعضاء المحكمة.
واستدراك هذا الخطإ يجد مبرره في آون المسطرة المطبقة
على الظهير الشريف الذي يعين الملك بموجبه ستة أعضاء من
أعضاء المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل
130 من مشروع الدستور، هي نفسها المسطرة التي يجب أن تطبق
2
على الظهير الشريف الذي يعين بموجبه الملك رئيس المحكمة
الدستورية طبقا للفقرة الرابعة من نفس الفصل، أي عدم خضوع
هذه الظهائر للتوقيع بالعطف من لدن رئيس الحكومة.
ولذلك فإن تصحيح هذا الخطإ المادي في الوقت المناسب،
وقبل إجراء الاستفتاء، من خلال التنصيص على الفقرتين الأولى
والرابعة، وليس الفقرة الأولى فقط، هو أمر منسجم مع مبدإ فصل
السلط الذي أآد عليه الفصل الأول من مشروع الدستور، والذي
يرسخ استقلالية المحكمة الدستورية عن السلطة التنفيذية التي
يرأسها رئيس الحكومة.
- الفصل 55 : حيث أضيفت عبارة "رئيس الحكومة" إلى
الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، والتي سقطت سهوا من الصيغة
المنشورة.
وهذا الفصل في فقرته الأخيرة ينص على الجهات الدستورية
التي لها الحق في إحالة أي التزام دولي يتضمن بندا مخالفا
للدستور، إلى المحكمة الدستورية قصد البت في دستوريته قبل
المصادقة عليه.
وهذه الجهات هي الملك، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع
أعضاء المجلس الثاني.
واستدراك هذا الخطإ المادي بإضافة عبارة "رئيس
الحكومة"، هو أمر منسجم مع منطوق الدستور، ومفهومه القائم
على تمكين رئيس الحكومة – آمؤسسة دستورية جديدة – من
3
ممارسة صلاحيات دستورية متوازنة، مع الصلاحيات التي
تمارسها السلطات الدستورية الأخرى، لاسيما فيما يخص ممارسة
حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية، على غرار ما هو منصوص
عليه في الفصل 132 المتعلق لإحالة القوانين إلى المحكمة.
- الفصل 132 : حيث تم إصلاح الخطإ المادي الذي وقع
في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، من خلال حذف عبارة "أو
الاتفاقيات الدولية" وعبارة "أو المصادقة عليها".
ويجد استدراك هذا الخطإ المادي سنده، في آون إحالة
الاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية للنظر في مدى
دستوريتها، من قبل جهات دستورية محددة، تم التنصيص عليه في
الفقرة الأخيرة من الفصل 55 من مشروع الدستور، وبالتالي فإن
حذف هذا الخطإ المادي من الفقرة الثالثة من الفصل 132 ، يحقق
الانسجام بين مقتضيات هذين الفصلين.
واستدراك الخطإ المادي المشار إليه في الفصول الثلاثة
المذآورة، تم نشره قبل إجراء عملية الاستفتاء، والتي سيعلن
المجلس الدستوري عن نتائجها، ومدى صحة عملياتها، خلال
الأيام القليلة القادمة، باعتباره الجهة الوحيدة، المخولة
دستوريا بإعلان نتائج الاستفتاء، ومراقبة صحة عملياته، طبقا
29- لأحكام المادتين 36 و 37 من القانون التنظيمي رقم 93
المتعلق بالمجلس المذآور.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire